كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 3)

س: أرجو منكم أن تخبروني عن حكم المولد النبوي، وعن حكم من يقوم به، وخاصة إذا كان إماما وخطيبا لمسجد؟ وهل تجوز الصلاة خلفه، حيث إني إذا قلت لأحدهم إن هذا الأمر بدعة منكرة، انزعج كثيرا واحتج بحديث في مسلم، في فضل صيام يومي الخميس والاثنين، والشاهد من الحديث: «وهو يوم ولدت فيه (¬1)» الحديث؟ فماذا نفعل تجاه هؤلاء الناس، وخاصة أنهم من أصحاب المساجد وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ (¬2)
ج: الاحتفال بالموالد من البدع التي حدثت في الناس ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال به من البدع التي حدثت في المسلمين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬3)» يعني فهو مردود، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬4)» أي فهو مردود.
فالواجب على المسلم ترك ذلك، وأن يعتني بسنته صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته والاستقامة على هديه عليه الصلاة والسلام. أما الاحتفال بالمولد
¬__________
(¬1) مسلم الصيام (1162).
(¬2) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم 271.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697.

الصفحة 52