كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
بضارب في الأرض.
وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين (¬1)، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.
وإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة - رحمه الله - عن عمر (¬2) بن [ذر] (¬3) عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة (¬4) ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها (¬5)، ولم يرو عن
¬__________
(¬1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 329)، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد مضى الكلام عليه.
(¬2) في الأصل: عمرو، والتصويب من الحجة (1/ 120).
وعمر هو: ابن ذر بن عبد الله الهمْداني، أبو ذر الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، رمي بالإرجاء)، توفي سنة 153 هـ. ينظر: التقريب ص 453.
(¬3) في الأصل: دينار، والتصويب من الحجة (1/ 120).
(¬4) في الأصل: خمسة عشر ليلة.
(¬5) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (1/ 120)، والجصاص في أحكام =