كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
دليلنا: ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها -: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك، أتته (¬1)، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل (¬2).
والاستحاضة مرض من الأمراض، وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، ولا يصح حمله أنه - عليه السلام - أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية في أول وقتها؛ لأنا قد أفسدنا هذا السؤال في مسألة الجمع في السفر.
فإن قيل: فأنتم تقولون بظاهر الخبر؛ لأنه لا يجوز لها الجمع.
قيل: يجوز لها الجمع على الوجه الذي ورد [به] (¬3) الخبر، وهو أن يجمع بينهما بغسل واحد، لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في ذلك، واختلفت الرواية عنه في الجمع بينهما بوضوء واحد على
¬__________
(¬1) لفظه في المسند، وسنن أبي داود: "فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل".
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (24879)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا، رقم (295)، وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ينظر: التلخيص (2/ 469)، وضعيف أبي داود للألباني في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.
(¬3) إضافة يستقيم بها الكلام.