كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
روايتين: إحداهما: الجواز أيضًا، أومأ إليه في رواية المروذي (¬1): في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ إذا خاف، أخر الظهر، وقدم العصر، يقول: إذا خاف أن ينتقض وضوءه.
فقد أطلق القول في رواية صالح (¬2)، وابن منصور (¬3): في المستحاضة إن اغتسلت، فهو أحوط، وإن جمعت بين الصلاتين، أجزأها (¬4)، وإن توضأت لكل صلاة، أجزأها. وفيه رواية أخرى: لا يجوز الجمع بوضوء واحد، نص عليه في رواية عبد الله (¬5): في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإن صلت صلاتين بوضوء واحد، فلا. وقال أيضًا في رواية صالح (2): تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين.
فقد نص على أنها لا تجمع بين الصلاتين، وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (7): في المستحاضة إن جمعت بين الصلاتين بغسل، فجائز، وإن اغتسلت، ثم توضأت لكل صلاة، أجزأها.
وقال أيضًا في رواية حُبيش (¬6) بن سنْدي (¬7): إن اغتسلت لكل صلاة
¬__________
(¬1) لم أقف عليها.
(¬2) في مسائله رقم (125).
(¬3) في مسائله رقم (741).
(¬4) في الأصل: أخرها، والتصويب من مسائل ابن منصور.
(¬5) في مسائله رقم (204 و 205).
(¬6) في الأصل (حسس).
(¬7) لم أقف عليها، وينظر: مسائل أبي داود رقم (174)، ومسائل ابن هانئ =