كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

إحداهما: الجواز، فعلى هذا لا نسلم.
والثانية: لا يجوز، فعلى هذا القياس يقتضي جواز الجمع في حقها لأجل المشقة، لكن تركناه للخبر، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ لكل صلاة" (¬1)، ورُوي: "لوقت كل صلاة" (¬2)، وعلى أن ذلك العذر أخف؛ لأنه لا يؤثر في الفطر، وهذا يؤثر فيه، وفي صفة الصلاة.
واحتج: بأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المريض بالجمع، ولو كان جائزًا، لأمره.
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 69)، رقم (6908) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه من حديث سودة - رضي الله عنها - الطبراني في الأوسط (9/ 79)، رقم (9184)، قال الهيثمي في المجمع (1/ 281): (وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه)، وضعف الحديث أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، وأثبته من قول عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "توضئي لكل صلاة"، وقد جاء من قول عروة في صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (228)، وجاء مرفوعًا في حديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا يصح. ينظر: سنن أبي داود، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (300)، وسنن الدارقطني، كتاب: الحيض، رقم (818)، وينظر: علل الدارقطني (14/ 140)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 448).
(¬2) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، قال ابن حجر في الدراية (1/ 89): (لم أجده هكذا)، وقد قال النووي: (حديث باطل لا يعرف). ينظر: المجموع (2/ 382)، ونصب الراية (1/ 204).

الصفحة 106