كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وهو قول مالك - رحمه الله - (¬1).
وظاهر ما نقله الأثرم: أنه غير محدود، وهو قول الشافعي - رحمه الله - (¬2).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا تجب الجمعة على أهل القرى، ولا على أهل الربض (¬3) إذا كان بين المصر وبينه فرجة (¬4).
دليلنا: قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وهذا عام.
وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 153)، والإشراف (1/ 316 و 317).
(¬2) ينظر: الأم (2/ 382)، والحاوي (2/ 404).
(¬3) في الأصل: الريض، وهو خطأ.
والربض: ما حول المدينة، وقيل: هو الفضاء حول المدينة. ينظر: لسان العرب (رَبَضَ).
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 336)، والتجريد (2/ 914).
(¬5) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (1576)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (5634)، وضعّفه ابن عبد الهادي، وابن الملقن؛ لأجل ابن =