كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن محمد بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو امرأة، أو مملوك" (¬1).
وروى أيضًا بإسناده عن تميم الداري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة واجبة، إلا على صبي أو مريض، أو عبد أو مسافر" (¬2).
فمنه دليلان: أحدهما: من قوله - عليه السلام -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة"، وقوله - عليه السلام -: "الجمعة واجبة"، وهذا عام في أهل المصر وغيره.
والثاني: أنه استثنى، والمستثنى عام في أهل المصر والقرى، كذلك المستثنى منه يجب أن يكون عامًا.
وروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آواه الليل إلى أهله، ......................................
¬__________
= لهيعة، ومعاذ بن محمد، ووافقهما ابن حجر، وقال: (هما ضعيفان). ينظر: التنقيح (2/ 552)، والبدر المنير (4/ 641)، والتلخيص (3/ 1024)، وينظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 399).
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (5191)، وهو مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص 519.
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (1257)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (5633)، قال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 407)، رقم (613).

الصفحة 109