كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
أحد من السلف خلافه.
والجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا أقام (¬1) عشرة أيام، أتم الصلاة، وإذا أقام اليوم وغدًا إلى شهر (¬2).
وروى أيضًا: بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان إذا عزم على إقامة ثنتي عشرة ليلة، أتم الصلاة (¬3).
وروى أيضًا: بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه قال: من أجمع إقامة أربع ليال ..........................................
¬__________
= القرآن (2/ 321)، وفي مختصر اختلاف العلماء (1/ 359)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4343)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (8301) من فعل ابن عمر - رضي الله عنهما -، وإسناد صحيح. وينظر: الأوسط (4/ 355).
(¬1) في الأصل: قام.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4333) بلفظ: (إذا أقمتُ بأرض عشرًا، فأُتِمُّ، فإن قلتُ: أخرج اليوم أو غدًا، فأصلي ركعتين، وإذا أقمتُ شهرًا، فأصلي ركعتين)، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (8297)، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (548).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4342)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 355)، وأثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه الرواية، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (548).