كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
القاسم (¬1)، وقيل: ترى أن الجمعة تجب إذا كان أهل القرى أربعين رجلًا (¬2).
وبهذا قال مالك (¬3)، والشافعي - رضي الله عنهما - (¬4).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا تقام الجمعة إلا في الأمصار (¬5).
دليلنا: ما تقدم (¬6) من حديث محمد بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة"، وهذا عام في أهل القرى وغيرهم. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (¬7) - وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه - عن أبيه كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، [ترحم
¬__________
(¬1) ينظر: الأحكام السلطانية ص 102، وينظر: المغني (3/ 208)، والإنصاف (5/ 193).
(¬2) كأن ثمة سقطًا هنا، ولعله: نعم. إجابة لسؤال، ونص رواية ابن القاسم في الأحكام السلطانية ص 102: (تجب الجماعة - كذا في الأصل، ولعلها الجمعة - إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا).
(¬3) ينظر: المدونة (1/ 152)، والإشراف (1/ 317).
(¬4) ينظر: الأم (2/ 378)، والحاوي (2/ 407).
(¬5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 329)، ومختصر القدوري ص 100.
(¬6) في ص 109.
(¬7) الأنصاري، أبو الخطاب المدني، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص 375.