كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
واحتج: بأن الجمعة لو وجبت على أهل السَّواد (¬1)، لفسقوا بتركها كأهل المصر.
والجواب: أنهم لم يفسقوا؛ لأنهم مختلَف في وجوب الجمعة عليهم، كما يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: في المصر إذا كان فيه أربعة أنفس: إن الجمعة تجب عليهم، ولو تركوا، لم يفسقوا بتركها؛ لحصول الاختلاف في وجوبها، والله أعلم.
* * *
144 - مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (¬2) - وسئل عن أمير العسكر والجيش هل يجمع بأصحابه يوم الجمعة؟ -: إذا كان في أربعين رجلًا، وهو مسافر، ويرجعون، فليس عليهم أن يجمعوا في قراهم. ظاهر هذا يقتضي: أنهم إذا جمعوا بهم في حال السفر، صحت الجمعة، والبنيان يقدم في حال السفر، وهذا محمول على أنه سفر لا تقصر فيه الصلاة، فلا يسقط فرض الجمعة عن العدد
¬__________
(¬1) السواد: ما حوالي الكوفة من القرى، وسواد الكوفة والبصرة: قراهما. ينظر: لسان العرب (سود).
(¬2) ينظر: الانتصار (2/ 567).