كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

145 - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:
نص على هذا في رواية عبد الله، فقال (¬1): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (¬2)، وإبراهيم بن الحارث (¬3)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير - رضي الله عنه -: بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة (¬4) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (¬5): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (¬6) يجمعون إذا كانوا أربعين.
وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (¬7): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (588 و 597)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (439).
(¬2) ينظر: الأحكام السلطانية ص 102، والروايتين (1/ 182)، وشرح الزركشي (2/ 194).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 182).
(¬4) كذا في الأصل، وهو خطأ، فالمعروف أنه بعثه - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة، وقد مضى تخريجه في ص 124.
(¬5) ينظر: الأحكام السلطانية ص 102، وينظر: الأوسط (4/ 29).
(¬6) في الأصل: ليتم.
(¬7) ينظر: الروايتين (1/ 182).

الصفحة 129