كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

روايتين (¬1)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬2).
ونقل أبو الحارث (¬3) عن أحمد - رحمه الله -: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (¬4).
وقال أصحاب مالك - رحمهم الله -: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (¬5).
وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (¬6).
دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (¬7) عن جابر بن
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية ص 110، وشرح الزركشي (2/ 195)، وغاية المذهب ص 121.
(¬2) ينظر: الأم (2/ 378)، والحاوي (2/ 409).
(¬3) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (572)، ومسائل ابن هانئ رقم (452).
(¬4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر القدوري ص 101.
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 152)، والإشراف (1/ 322)، والكافي ص 70.
(¬6) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (5/ 34).
(¬7) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (1579)، =

الصفحة 130