كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وقيل: عدد مشروط لا تنعقد بهم الجمعة بغير إذن الإمام، فلم تنعقد بإذنه؛ دليله: ما ذكرنا.
وقيل: عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبًا، فلا تنعقد بهم الجمعة؛ دليله: ما ذكرنا، ولا يمكن أن يقال: قد تبنى رباطات في الطرقات يستوطنها الثلاثة، والأربعة، والعشرة؛ لأن الرباط يبنى للمسافر، لا للمقيم فيه، ولأن الجمعة اشتراط فيها، فيجب أن يختص بانعقادها المستوطنون (¬1)، والأربعة لم تجر العادة باستيطانهم في بلد، فلم يكونوا من أهلها.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، وأمره أن يقيم بها الجمعة، فأقامها في دار سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلًا (¬2)، فلو كان الأربعون شرطًا في انعقادها، لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلًا.
والجواب: أن المروذي ذكر في شرحه: أنه جمّع بهم، وكانوا أربعين (¬3).
وقيل في جوابه أيضًا: ليس معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[علم] (¬4) بذلك، فرضي به.
¬__________
(¬1) في الأصل: المستوطنين.
(¬2) مضى تخريجه في ص 124.
(¬3) ينظر: ص 129.
(¬4) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها الكلام.