كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (¬1) عند أبي حنيفة - رحمه الله - (¬2)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (¬3)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (¬4)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (¬5).
* * *
146 - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (¬6) عدد تنعقد بهم الجمعة:
ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: "وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا"، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬2) ينظر: مختصر القدوري ص 122.
(¬3) كذا في الأصل، ولعل السقط لفظة: النفاس، فأكثر مدته عند الصحابة - رضي الله عنهم - أربعون يومًا بإجماعهم. ينظر: نوادر الفقهاء ص 52.
(¬4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 51.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون، شفعوا فيه، رقم (948).
(¬6) في الأصل: بحظور.
(¬7) ينظر: الجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 211)، والإنصاف (5/ 202).