كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬1) - وقد سئل عن حضور الخطبة يوم العيد؟ -، فقال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب؟ فاعتبر حضورهم في خطبة العيد.
وهو قول الشافعي - رحمه الله - (¬2)، وبه قال ابن القصار (¬3)، وابن نصر المالكي (¬4)؛ تخريجًا على مذهب مالك - رحمه الله - (¬5).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في إحدى الروايتين: يصلي منفردًا (¬6).
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (471).
(¬2) ينظر: الأم (2/ 379)، ومختصر المزني ص 42، والمهذب (1/ 362).
(¬3) ينظر: الإشراف (1/ 332)؛ فقد ذكر أن شيوخه قالوا ذلك، ومن شيوخه: ابن القصار.
هو: القاضي أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي، المشهور بـ: (ابن القصار)، قال الذهبي: (شيخ المالكية)، من مصنفاته: عيون الأدلة، توفي سنة 397 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 107).
(¬4) ينظر: الإشراف (1/ 332).
وابن نصر هو: أبو محمد القاضي، عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، قال الذهبي: (الإمام العلامة، شيخ المالكية)، من مصنفاته: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، والتلقين، والمعونة، وغيرها، توفي سنة 422 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 429).
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 157)، والمذهب (1/ 301).
(¬6) في الأصل: نص منفردًا، والصواب المثبت كما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة في آخر هذه المسألة، قال القدوري: (المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد =

الصفحة 137