كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

دليلنا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، والذكر بعد النداء هو: الخطبة.
فإن قيل: فما ينكر أن يكون المراد به: الصلاة؟
قيل له: الصلاة لا تسمى ذكرًا لله تعالى.
فإن قيل: فيها (¬1) ذكر الله، وهو التكبير، كما أن الخطبة فيها ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والوعظ والتذكير، وليس جميع ذلك ذكر [اً] لله تعالى.
قيل له: الخطبة كلها ذكر، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة الآمر بها؛ كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، وأراد به: الوجه المأمور بالتوجه إليه، وليس كذلك الصلاة؛ فإنها ليست بذكر، وإنما هي أفعال وأذكار.
فإن قيل: {فَاسْعَوْا} خطابٌ للجميع، ولا يجب على الجميع حضورُها (¬2)، وإنما يجب على العدد الذي تصح بهم الخطبة.
قيل له: الأمر متعلق بالجميع، إلا أن يقوم دليل علي جواز حضورها من تحصل به الإقامة.
¬__________
= الذي تنعقد بهم الجمعة عند الخطبة، وروي عنهم رواية أخرى: أنه غير معتبر). ينظر: التجريد (2/ 938)، وبدائع الصنائع (2/ 206).
(¬1) في الأصل: فما.
(¬2) في الأصل: حظورها.

الصفحة 138