كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
147 - مَسْألَة إذا تفرق (¬1) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:
نص عليه في رواية عبد الله (¬2) - وقيل له: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي بهم، فذهبوا، وبقي وحده، أو معه واحد -، أنه يصلي جمعة؟ -، فقال: سبحان الله! ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، لا يجمع حتى يكونوا أربعين رجلًا. قال أبو بكر (¬3): لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا الوقت كابتدائها.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة، استقبل الظهر أربعًا، وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدة، بنى عليها (¬4).
وقال مالك - رحمه الله -: إن تفرقوا بعد أن يعقد الأولى بسجدتين، استقبل الظهر، ..................................
¬__________
(¬1) في الأصل: تفرغ. والتصويب من رؤوس المسائل للمؤلف، لوح رقم (22)، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 321).
(¬2) في مسائله رقم (599).
(¬3) ينظر: الجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 211)، والإنصاف (5/ 202).
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 348)، وبدائع الصنائع (2/ 208).