كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدتين، بنى عليها (¬1).
واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬2): فله في الجديد قولان (¬3): أحدهما - وهو المشهور -: بمثل قولنا، والثاني: إن بقي معه اثنان، صلاها جمعة، وإن بقي واحد، أو وحده، صلاها ظهرًا. وقال في القديم قولًا ثالثًا: إن بقي معه [واحد] (¬4)، صلاها جمعة، وإن بقي وحده، صلاها ظهرًا.
دليلنا: أنه شرط يختص الجمعة، فوجب أن يكون شرطًا في الابتداء والاستدامة؛ دليله: الذكورية، والحرية، ولا يلزم عليه الوقت؛ لأنه لا يختص الجمعة؛ لأنه معتبر في سائر الصلوات، ولأنهم تفرقوا عنه قبل فراغه من صلاة الجمعة، فيجب أن يمنع ذلك من صحتها؛ دليله: إذا تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة أو سجدتين، وكل معنى وجب أن يصحب الركعة الأولى من أصل الجمعة وجب أن يصحب الركعة الثانية من أصل الجمعة؛ دليله: الستارة، والطهارة، ونحو ذلك من الشرائط، ولا يلزم عليه الوقت أنه ليس بشرط في الركعة الثانية؛ لأنه ليس بشرط في الركعة الأولى، وإنما يشرط في التحريمة، ونحن قلنا: كل معنى وجب أن يصحب الركعة الأولى، وقولنا: من أصل الجمعة؛ احتراز:
¬__________
(¬1) ينظر: عيون المسائل ص 148، والكافي ص 71.
(¬2) ينظر: الأم (2/ 380 و 381)، ومختصر المزني ص 42، والمهذب (1/ 360).
(¬3) في الأصل: قولين.
(¬4) بياض في الأصل، والتتمة من الحاوي (2/ 414)، والمهذب (1/ 360).

الصفحة 142