كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

نص عليه في رواية صالح (¬1)، وأبي الحارث (¬2)، وأبي طالب (1)، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬3).
وقال مالك - رحمه الله -: لا يسجد، فإن سجد، أعاد (¬4).
دليلنا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -:
روي أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم (¬5) قال: قال عمر - رضي الله عنه -: إني أراكم قد كثرتم في الجمعة، أو الجمع، أو المسجد، فليسجدِ الرجل على ظهر أخيه (¬6)، ........................................
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله رقم (583)، وابن هانئ في مسائله رقم (455)، والكوسج في مسائله رقم (526)، وأحمد بن هاشم. ينظر: المغني (3/ 186)، والإنصاف (5/ 209).
(¬2) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.
(¬3) ينظر: الأم (2/ 427)، والحاوي (2/ 416).
وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 237)، وبدائع الصنائع (2/ 60).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 147)، والإشراف (1/ 323).
(¬5) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة 120 هـ. ينظر: التقريب ص 500.
(¬6) لم أقف على من أخرجه إلا ما قاله ابن الملقن - رحمه الله -: (حديث القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "أراكم قد كثرتم في الجمع، فليسجد الرجل على ظهر أخيه". ذكره ابن عساكر في "تخريجه لأحاديث المهذب" من حديث مسعر، عن القاسم به). ينظر البدر المنير (4/ 687)، وقد روى =

الصفحة 146