كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

أنه أقام ابن عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان (¬1) ستة أشهر يصلي ركعتين (¬2).
وروى عن الليث بن سعد (¬3): أنه قدره بأكثر من خمسة عشر (¬4)، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر (¬5).
ثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.

* فصل:
والدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي
¬__________
(¬1) منطقة تقع في الشمال الغربي لبلاد فارس. ينظر: معجم البلدان (1/ 128).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4339)، والأثرم، وساق سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 142)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (5476)، وفي المعرفة (4/ 274)، وصحح إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: البدر المنير (4/ 546)، والتلخيص (3/ 969)، والإرواء (3/ 28).
(¬3) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور)، توفي سنة 175 هـ. ينظر: التقريب ص 519.
(¬4) ينظر: الاستذكار (6/ 105)، والمغني (3/ 148)، والمجموع (4/ 172).
(¬5) ينظر: جامع الترمذي، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (548)، ومسائل الكوسج، رقم (545)، والأوسط (4/ 358 و 361).

الصفحة 15