كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
والجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.
* * *
150 - مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا (¬1):
نص عليه في رواية عبد الله (¬2)، فقال: والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد، فليست عليه، إلا أن يقدر على إتيانها.
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬3)؛ خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: لا تجب عليه (¬4).
دليلنا: قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وهذا عامّ.
¬__________
(¬1) ينظر: المغني (3/ 219)، ومختصر ابن تميم (2/ 333)، وكشاف القناع (3/ 246).
(¬2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.
(¬3) ينظر: المهذب (1/ 355)، والبيان (2/ 545).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المذهب (1/ 296)، ومواهب الجليل (2/ 560).
(¬4) ينظر: مختصر القدوري ص 102، وتحفة الفقهاء (1/ 271).