كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
151 - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (¬1) والمسافرين، لم يجزئهم (¬2):
وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬3).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد بهم، وتجزئهم (¬4).
دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (¬5) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (¬6) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح 22، والجامع الصغير ص 58، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 213).
(¬2) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والمغني (3/ 220)، والمحرر (1/ 229)، والإنصاف (5/ 173).
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 403 و 404)، والمهذب (1/ 359).
وهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (1/ 301)، ومواهب الجليل (2/ 523).
(¬4) ينظر: التجريد (2/ 936)، وحاشية ابن عابدين (5/ 37).
(¬5) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف - رحمه الله -.
(¬6) في الأصل كررها مرتين.