كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

ولأن العبيد ليسوا (¬1) من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ كالنساء.
واحتج المخالف: بأن العبيد والمسافرين يجوز أن يكونوا أئمة في الجمعة، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة إذا كانوا مأمومين؛ قياسًا على الأحرار المقيمين، يبين صحة هذا: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأمومين، وكل واحد منهما شرط في صحتها، فإذا جاز أن تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، كذلك إذا كانوا مأمومين.
والجواب: أنا لا نسلِّم هذا: أنه لا يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا في الجمعة، وهذه المسألة يأتي الكلام عليها - إن شاء الله تعالى -، وعلى أن المعنى في الأربعين إذا كانوا أحرارًا مقيمين: أن العدد المخاطبين بفرض الجمعة قد وجد، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة، والعدد المخاطبون بفرضها قد عدم ها هنا، فلهذا لم تنعقد بهم، والله أعلم.
* * *

152 - مَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (¬2)، ..........
¬__________
(¬1) في الأصل: العدد ليس.
(¬2) في مسائله رقم (932)، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (515)، وأبو داود في مسائله رقم (395)، وينظر: الجامع الصغير ص 58، والمحرر =

الصفحة 158