كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وعبد الله (¬1) - وقد سئل عن مسافر صلى بمقيمين الجمعة؟ -، فقال: ليس علي المسافر جمعة، إلا أن يدخل الحضر، فيشهد الجمعة. فظاهر هذا: أنه لم يجز إمامته.
قال أبو بكر - رحمه الله - في كتاب الشافي (¬2): لا تجزئ المقيمين إذا صلى بهم المسافر الجمعة؛ لأنه ليس مخاطبًا (¬3) بها، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (¬4).
وقال أبو حنيفة (¬5)، والشافعي (¬6) - رحمهما الله -: يجوز.
دليلنا: أنه ليس من أهل فرض الجمعة، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها؛ دليله: النساء، وإن شئت قلت: من لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة في القرية لا يصح أن يكون في مصر؛ دليله: ما ذكرنا، أو نقول: من لا يصح أن يكون إمامًا للجمعة في موضع آخر من المصر لا يصح في الموضع الأول.
فإن قيل: المعنى في المرأة: أنه لا يصح إمامتها للرجال في غير
¬__________
= (1/ 229)، وشرح الزركشي (2/ 200).
(¬1) في مسائله رقم (575 و 592).
(¬2) في الأصل: الشافعي.
(¬3) في الأصل: مخاطب.
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 157)، والإشراف (1/ 334).
(¬5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 331)، ومختصر القدوري ص 102.
(¬6) ينظر: الأم (2/ 383)، ومختصر المزني ص 44.