كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تجزئه صلاته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة، فإن خرج بنية الجمعة، انتقضت جمعته (¬1).
وقال مالك - رحمه الله -: إن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة، لأدركها، أو ركعة منها، لم تجزئه، ويعيدها، وإن كان [في] وقت لو سعى إلى الجمعة، لم يدرك ركعة منها، أجزأه (¬2).
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد: مثل قولنا، وقال في القديم: يجزئه بكل حال، وقد أساء (¬3).
وهذه المسألة مبنية على أصل: هل فرض الوقت الجمعة، أم الظهر؟
فعند أحمد - رحمه الله -: فرض الوقت الجمعة.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: فرض الوقت الظهر، وعليه إسقاطه بإتيان الجمعة. وتبين الخلاف في أصل آخر: فمن حضر الجمعة، وهو ذاكر للفجر، فخاف أن تفوته الجمعة إن اشتغل بالفجر: يصلي الجمعة، ويؤخر الفائتة؛ كمن ذكر الفجر في آخر وقت الظهر: يبدأ بالظهر.
وعند أبي حنيفة: يبدأ بالفجر؛ لأنه إن فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت عنده، وهو الظهر من غير فوات، وقد نص أحمد - رحمه الله -
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 349)، ومختصر القدوري ص 102.
(¬2) ينظر: المدونة (1/ 157)، والإشراف (1/ 326).
(¬3) ينظر: المهذب (1/ 357)، وحلية العلماء (1/ 259).