كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
هو سرعة المشي، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل (¬1): قال الله - عز وجل -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فسروه على غير وجهه، قالوا: قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو قرأتها، لسعيت حتى يسقط ردائي (¬2). فحمل ابن مسعود السعي على الشدة في المشي، والله أعلم.
* * *
154 - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره (¬3):
وهو ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -؛ لأنه قال (¬4): ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرًا، فأوجب الإعادة في حق مَنْ عليه الجمعة، وظاهر كلام أحمد - رحمه الله - يشهد لذلك؛ لأن أبا بكر المروذي (¬5) قال: كنت
¬__________
(¬1) ينظر: الفروع (3/ 159).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5349)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (5604)، والطبراني في الكبير رقم (9539)، : قال ابن حجر: (ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع)، وبنحوه قال الهيثمي. ينظر: فتح الباري (8/ 818)، ومجمع الزوائد (7/ 124).
(¬3) في الأصل: طهره.
(¬4) في مختصره ص 60.
(¬5) لم أقف عليها، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص 58، والهداية =