كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وقال في كتاب التنبيه أيضًا: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من هو مخاطبٌ بالجمعة وغيرُ مخاطبٍ: أن يصلي ظهرًا قبل صلاة الإمام الجمعة، ومن صلى، لم تجزئه، وعليه الإعادة (¬1).
وقد أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (¬2): في المريض يؤخر الصلاة حتى يصلي الإمام، ولا يتقدم الإمام. فقد منع المريض التقدم.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا صلى في بيته، ثم خرج يريد الجمعة، انتقض ظهره (¬3). فحكمُه عنده حكمُ من يجب عليه الجمعة.
دليلنا: أن كل صلاة صحت في منزله لم تبطل بدخوله بعد ذلك في صلاة الإمام، أصله: إذا صلى الظهر في منزله، ثم حضر الجماعة، ودخل في صلاة الإمام: أن ظهره لا ينتقض، كذلك ها هنا.
فإن قيل: يُقلب هذا عليكم، فنقول: وجب أن يكون المعذور وغير المعذور فيما ذكرت سواء، أصله: صلاة الظهر.
قيل له: فرض المعذور وغير المعذور في الظهر فرض واحد، وهو الظهر؛ بدليل: أنه لا يأثم بترك غيرها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يختلف
¬__________
= ابن تميم (2/ 413)، وشرح الزركشي (2/ 204).
(¬1) ينظر: الإنصاف (5/ 179)، وطبقات الحنابلة (3/ 161).
(¬2) في مسائله رقم (574).
(¬3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 349)، ومختصر القدوري ص 102.