كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وقال في رواية المروذي (¬1): في القوم تفوتهم الجمعة، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة، جمعوا، قد صلى عبد الله بعلقمة والأسود - رضي الله عنهم -، فقال له رجل: إنا جمعنا في المسجد، فاجتمع الناس علينا، فتبسم، وقال: [ ... ] (¬2) من العامة، ونحو هذا نقل حنبل، وقال في رواية الأثرم (¬3): فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة، جمعوا، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فلا أعرفه، وبهذا قال الشافعي (¬4) - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يكره ذلك (¬5).
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة" (¬6)، ولم يفرق.
ولأنه إجماع السلف - رحمهم الله -، فروى أحمد - رحمه الله - (¬7)،
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (572 و 573)، وابن هانئ في مسائله رقم (450 و 452)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (4/ 26).
(¬2) جملة لم أهتد لقراءتها.
(¬3) ينظر: الإنصاف (5/ 182).
(¬4) في الأصل: وبهذا الشافعي. ينظر: الأم (2/ 377)، والأوسط (4/ 109). وهو قول المالكية. ينظر: (1/ 159)، والمعونة (1/ 226).
(¬5) ينظر: مختصر القدوري ص 102، والهداية (1/ 83).
(¬6) مضى تخريجه في (1/ 469).
(¬7) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص 37، عن الإمام أحمد، عن عبد الرحمن ... وذكر الأثر، وقد احتج به - رحمه الله - في مسائل =