كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
الأعمش (¬1) بعد الجمعة (¬2).
ولأنها صلاة، فاستحب فعلها في جماعة؛ دليله: سائر الصلوات، وسائر الأيام.
فإن قيل: لما استحب إظهار الجماعة في غير يوم الجمعة، لهذا استحب فعلها فيه، وليس كذلك في يوم الجمعة؛ لأنه لا يستحب إظهارها في المساجد، ولا تكثير الجمع فيها، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم (¬3): إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، جمّعوا، وإذا كانوا أكثر، فلا أعرفه.
قيل له: أما قولك: إنه لا يستحب إظهارها، فليس عن أحمد ما يمنع منه، وقد نقل المروذي عنه: أن رجلًا ذُكر له أنه جمع في المسجد، واجتمع الناس، فلم ينكر عليه ذلك، ولا كرهه، وتبسم إلى ذلك. وقد نقل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (¬4) قال: فاتت الجمعة لي ولأبي عبد الله ولرجل آخر، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا، وقام وسطنا.
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولفظه في مصنف عبد الرزاق: (قال سفيان: وربما فعلته أنا والأعمش).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5456)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 108)، والطبراني في الكبير رقم (9544).
(¬3) ينظر: الإنصاف (5/ 182).
(¬4) في مسائله رقم (450).