كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
والجواب: أنا قد بينا خلاف الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - في ذلك، فرُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: خمسة عشر، ورُوي: اثني عشر (¬1).
وعن أنس - رضي الله عنه - خلاف آخر (¬2)، وإذا كان كذلك، لم يكن الاحتجاج بقول بعضهم.
واحتج: بأن المقام اليسير لا يخرجه من حكم السفر، والكثير يخرجه، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل بينهما، فكان أولى الحدود بالاعتبار: الثلاث (¬3)؛ لما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لما حرّم [على] المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه، أرخصَ له في ثلاثة أيام (¬4)، يدل على أنه جعل الثلاث في حد السفر، وما زاد عليها في حد الإقامة، ويدل عليه: أن
¬__________
= قدم مصرًا، فأزمع على إقامة أربع، أتمَّ الصلاة. قال أبي: روى هذا الحديث المغيرةُ بن عبد الرحمن المخزومي، عن عبد الله بن زياد، عن عرفطة بن أبي الحارث، عن الحسن، عن عثمان. قال أبي: أدخل في الإسناد عرفطة، ولا يُدرى من عرفطة هذا، ولا عبد الله بن زياد؟ جميعًا مجهولون). ينظر: العلل (1/ 293)، رقم (356).
(¬1) مضى في ص 10 و 11.
(¬2) سيأتي تخريجه في ص 24.
(¬3) في الأصل: الثلث.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، رقم (3933)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام، رقم (1352) من حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه -.