كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
156 - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة (¬1):
قال أبو داود (¬2): قلت لأحمد - رحمه الله -: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (¬3) في كتاب السير (¬4): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (¬5).
وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (¬6):
أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (¬7): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.
¬__________
(¬1) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والروايتين (1/ 187)، والمستوعب (3/ 16)، والمغني (3/ 247)، والإنصاف (5/ 182).
(¬2) في مسائله رقم (414).
(¬3) ينظر: الفروع (10/ 229).
(¬4) كذا في الأصل، وفي الفروع (10/ 229): (السنن)، ولم أقف على كتاب لأبي بكر - رحمه الله - بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (10/ 459).
(¬5) في الأصل: يصلون.
(¬6) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والهداية ص 110، والإنصاف (5/ 183).
(¬7) في مسائله رقم (932).