كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

يوم الجمعة، دعت الملائكة عليه [أن] (¬1) لا يُصحب في سفره، ولا يُعان على حاجته" (¬2)، فلو كان ذلك جائزًا ما تُوعّد (¬3) عليه.
ولأنه تعين عليه فعلُ الجمعة، فلا يجوز له تركُه بالسفر؛ قياسًا عليه إذا أحرم بها.
فإن قيل: لا نسلم أنه تعين عليه فعلُ الجمعة بدخول وقتها.
قيل: أما على أصلنا: فهو ظاهر؛ لأنها تجب بدخول الوقت، وأما على أصلهم: ففرضه (¬4) فيه إذا نودي للصلاة، وهو في الحضر، وضاق الوقت، فإنه لا يجوز له السفر؛ دليله: لو أحرم بها، وهذا وصف مسلّم.
واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجّه عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم - إلى الشام، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال له النبي: "ما خَلَّفك؟ "، قال: أُجمِّع، .................................
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 379، رقم (853)، وابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (3/ 440)، وفي سنده ابن لهيعة، والراوي عنه أبو الحسن عمر بن خالد الحراني، لم أقف على ترجمته، وذكره الذهبي في المعين في طبقات المحدثين ص 77، وينظر: زاد المعاد (1/ 383)، والتلخيص (3/ 1026).
(¬3) في الأصل: تواعد.
(¬4) في الأصل: فيفرضه.

الصفحة 183