كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
حددنا ذلك بطلوع الفجر؛ لأن الناس يختلفون في التسبب، فبعضهم يتسبب إليها قبل الزوال بقليل، وبعضهم من أول النهار، فحُدَّ ذلك بطلوع الفجر.
واحتج المخالف: بأنه ليس بوقت لوجوب الجمعة، فلم يمنع السفر؛ دليله: قبل طلوع الفجر.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ليس بوقت للغسل، أو ليس بوقت للسعي، أو ليس بوقت للتسبب إليها، وهذا بخلافه، فهو كما لو زالت الشمس، والله أعلم.
* * *
157 - مَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:
نص عليه في رواية الميموني (1)، فقال: إن لم يخطب، صلى أربعًا؛ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وكذلك نقل الأثرم (1)، وإبراهيم بن الحارث (¬1)، وهو قول أكثر الفقهاء (¬2).
¬__________
(¬1) لم أقف على روايته، وقد نقلها عن الإمام أحمد أبو داود في مسائله رقم (402)، وابن هانئ في مسائله رقم (441)، والكوسج في مسائله رقم (532)، وينظر: المغني (3/ 170)، والفروع (3/ 164)، والمبدع (2/ 157)، والإنصاف (5/ 219).
(¬2) ينظر للحنفية: مختصر القدوري ص 101، وبدائع الصنائع (2/ 195)، =