كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
عمر - رضي الله عنه - أجلى أهل الذمة من الحجاز، [ثم] (¬1) أَذِنَ لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم في غير الحرم ثلاثة أيام (¬2).
وفيه (¬3): قوله تعالى في ناقة صالح: {وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 64، 65] , فجعل الثلاثة في حد القريب، وكذلك جعل لحبان بن منقِذٍ (¬4) - رضي الله عنه - في البيع خيارَ ثلاثة أيام (¬5)، وكذلك المُصَرَّاة (¬6).
¬__________
(¬1) ليست في الأصل، وهي واردة في الأثر.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: جزية أهل الكتاب، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع على إقامة أربع، أتم، رقم (5454)، وصحح إسناده النووي، وابن الملقن. ينظر: المجموع (4/ 169)، والبدر المنير (4/ 544)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 93) رقم (831).
(¬3) كذا في الأصل.
(¬4) في الأصل: معبد.
(¬5) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: البيوع، باب: الخراج بالضمان، رقم (3008)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: البيوع، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع كثر من ثلاثة أيام، رقم (10458)، وأصل الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، رقم (2117)، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم (1533)، وينظر: البدر المنير (6/ 537).
(¬6) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: حكم المصراة، رقم (1524). =