كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.
* * *
158 - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:
نص على هذا في رواية صالح (¬1)، وعبد الله (¬2)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.
وبهذا قال أبو حنيفة (¬3)، ومالك (¬4) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله - في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (¬5).
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (2/ 181)، وابن مفلح في النكت على المحرر (1/ 239).
(¬2) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 177)، ومختصر ابن تميم (2/ 423)، والفروع (3/ 171)، والإنصاف (5/ 229).
(¬3) ينظر: مختصر القدوري ص 101، والتجريد (2/ 962)، والهداية (1/ 82).
(¬4) ينظر: الإشراف (1/ 332)، والمعونة (1/ 222)، والمذهب (1/ 304).
(¬5) ينظر: المهذب (1/ 363 و 364)، والبيان (2/ 571).