كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
ونقل ابن [عبد] (¬1) الحكم (¬2): مثلَ قول أبي حنيفة (¬3).
دليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله، ولم يبين ذلك الذكر، وبيانُه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان يأتي بجميع ما ذكرنا في خطبته، فثبت وجوب ذلك من وجهين: أحدهما: أن بيان الواجب واجب.
والثاني: أنه - عليه السلام - قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬4).
وقد روى النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس (¬5).
وروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن محمد بن معن (¬6) عن بنت حارثة
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال الذهبي: (الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله، المصري الفقيه)، له مصنفات منها: "الرد على الشافعي"، وكتاب "أحكام القرآن"، وكتاب "الرد على فقهاء العراق"، توفي سنة 268 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 497).
(¬3) ينظر: المدونة (1/ 156)، والمعونة (1/ 222 و 223)، والمذهب (1/ 304)، والتاج والإكليل (2/ 528).
(¬4) مضى تخريجه (1/ 128).
(¬5) لم أجده من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (862)، من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.
(¬6) في الأصل: معمر. =