كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وبإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - على المنبر يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مدّ يده للدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما على وجهه (¬1)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه.
والقياس: أنها عبادة لا يفسدها الكلام، فلم يحرم فيها على فاعلها؛ دليله: الطواف. وفيه: احتراز من الصلاة؛ لأن الكلام يفسدها، ومن المستمع؛ لقولنا: على فاعلها. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يحرم الكلام على فاعله في حال الاشتغال به؛ كالأذان.
واحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار المذكورة في أول المسألة.
والجواب: أنها واردة في المستمع دون الخطيب، ونحن نقول بظاهرها في المستمع.
واحتج: بأنه ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الجمعة، فكان الكلام منهيًا عنه في حال الاشتغال به؛ دليله: المستمع، وكالقراءة في حق الإمام في الصلاة.
¬__________
= (9/ 79): (رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح).
(¬1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، رقم (3386)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء والتكبير والتهليل، رقم (1967)، وليس فيه ذكر المنبر، قد جاء ذكره في كتاب حديث أبي الفضل الزهري (1/ 476)، قال أبو زرعة: (حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (3/ 256)، رقم (2106)، وضعفه ابن مفلح في الفروع (2/ 364).

الصفحة 229