كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
عن الكلام فيها اعتبارًا بما قبل خروج الإمام.
واحتج: بأنه منهي عنه في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عنه قبل الخطبة، وبعد خروج الإمام؛ كالصلاة.
والجواب عنه: ما تقدم، وقد روى عبد الله بن أحمد - رضي الله عنهما - (¬1) قال: رأيت أبي يصلي يوم الجمعة ركعات قبل الخطبة، ركعتين ركعتين، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، جلس متربعًا، ونكّس رأسه، والله أعلم.
* * *
164 - مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:
نص عليه في رواية الميموني (¬2)، وأحمد بن الحسن (2)، فقال: يصلي الركعتين، والإمام يخطب، ويخففهما، كما جاء إسنادان جيدان عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وعمر - رضي الله عنهما -، وسمع جابرًا.
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (586).
(¬2) لم أقف على روايته، وقد نقلها: صالح في مسائله رقم (813)، وعبد الله في مسائله رقم (576 و 577)، وأبو داود في مسائله رقم (412)، وابن هانئ في مسائله رقم (444 و 448 و 451)، والكوسج في مسائله رقم (522)، وينظر: المغني (3/ 192)، والمحرر (1/ 241)، ومختصر ابن تميم (2/ 452)، والإنصاف (5/ 298).