كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وبهذا قال الشافعي (¬1)، وداود (¬2) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة (¬3)، ومالك (¬4) - رحمهما الله -: يجلس ولا يركع.
دليلنا: ما روى أحمد (¬5) - رحمه الله -، ذكره أبو بكر قال: نا أبو معاوية (¬6) قال: نا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاء سُلَيك الغَطَفاني - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنبيُّ يخطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة، فليصلِّ ركعتين خفيفتين" (¬7).
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر - رضي الله عنه -: قال: جاء سليك الغطفاني والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، فقال له: "أصليت؟ "، قال: لا، فقال: "فصلِّ ركعتين تجوَّزْ فيهما" (¬8).
وروى أيضًا بإسناده عن جابر قال: دخل النعمان بن قوقل - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) ينظر: الأم (2/ 400)، والبيان (2/ 596).
(¬2) ينظر: المحلى (5/ 50).
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 337).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 148)، والمعونة (1/ 224).
(¬5) في المسند رقم (14405).
(¬6) محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش)، توفي سنة 195 هـ. ينظر: التقريب ص 531.
(¬7) مضى تخريجه في ص 225، 226.
(¬8) مضى تخريجه ص 226.

الصفحة 235