كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
بل كان الإجماع على فعله.
واحتج: بأن صعود المنبر اشتغالٌ بافتتاح عبادة، فلم يشترط فيه السلام؛ كسائر العبادات، وكالخطبة الثانية.
والجواب: أن هناك لم يحصل الاستدبار، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد حصل الاستقبال بعد الاستدبار، فلهذا كان مستحبًا، والله أعلم.
* * *
166 - مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:
نقل ذلك صالح (¬1)، وابن منصور (¬2)، وأبو طالب (¬3): في إمام خطب يوم الجمعة، ثم أحدث قبل أن يدخل في الصلاة، فقدَّم مَنْ شهد الخطبة، أو من لم يشهدها، جاز أن يصلي بهم ركعتين، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬4).
¬__________
(¬1) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الإرشاد ص 101، والجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 177)، والمحرر (1/ 242)، ومختصر ابن تميم (2/ 424)، والإنصاف (5/ 234).
(¬2) في مسائله رقم (531).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 184).
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 351)، والتجريد (2/ 952). =