كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

مسافرًا، ولم ينو الإقامة في بلد.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].
والجواب: أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأن الأصل الإتمام، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (¬1): أنه أقام بمكة ثمانية عشر يومًا، فكان يصلي ركعتين، وما زاد على ذلك، فيجب أن يكون باقيًا على الأصل؛ كما نقول في مدة المسح على الخفين.
والجواب: أنا قد روينا عنه - عليه السلام -: أنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر (¬2)، وروينا عن (¬3) جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، ..............
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في أبواب: التقصير، باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ رقم (1080)، بلفظ: (أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر)، وأما لفظ ثمانية عشر، فلم أجدها في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد جاءت في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ رقم (1229)، والبيهقي، كتاب: الصلاة: باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا، رقم (5471)، وفي إسناده علي بن جدعان، ضعيف. ينظر: التلخيص (3/ 966).
(¬2) مضى تخريجه في ص 22.
(¬3) كررها في الأصل مرتين.

الصفحة 26