كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
169 - مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:
نص عليه في رواية الأثرم (¬1)، ومهنا (¬2): في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله (¬3): لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك (¬4)، والشافعي (¬5) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة (¬6)، وداود (¬7) - رحمهما الله -: يصلي ركعتين.
¬__________
(¬1) لم أقف على روايته، وقد نقلها أبو داود في مسائله رقم (403)، وعبد الله في مسائله رقم (579)، وابن هانئ في مسائله رقم (454 و 457)، والكوسج في مسائله رقم (509 و 537)، وينظر: المغني (3/ 184)، والفروع (3/ 192)، والإنصاف (5/ 205).
(¬2) ينظر: النكت على المحرر (1/ 247)، وشرح الزركشي (2/ 187).
(¬3) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر (1/ 246 و 262)، وجاءت عند الكوسج في مسائله رقم (163)، ونقلها حنبل أيضًا. ينظر: النكت على المحرر (1/ 246 و 262)، وفتح الباري لابن رجب (5/ 530).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 147)، والإشراف (1/ 319).
(¬5) ينظر: الأم (2/ 425)، والمهذب (1/ 377).
(¬6) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 335).
(¬7) ينظر: المحلى (5/ 53).