كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وروى أيضًا عن بشر (¬1)، نا: الحميدي قال: نا عيسى بن يونس (¬2) عن الأحوص بن حكيم (¬3)، عن راشد بن سعد (¬4): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليُضِف إليها أخرى" (¬5).
فوجه الدلالة من هذا: أنه - عليه السلام - جعل إدراك الركعة شرطًا في إدراك الجمعة؛ لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة، فمتى فقد الشرط، يجب أن يعدم الحكم؛ لأن عدم الشرط يوجب عدم الحكم
¬__________
= وانقطاعًا، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (1608)، قال أبو حاتم عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (هذا خطأ المتن والإسناد). وينظر: ما مضى في ص 143 و 264.
(¬1) ابن موسى بن صالح بن شيخ البغدادي، أبو علي الأسدي، وثقه الدارقطني، توفي سنة 288 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (7/ 86)، والمتفق والمفترق (2/ 118).
(¬2) ابن أبي إسحاق السبيعي، قال ابن حجر: (ثقة مأمون)، توفي سنة 187 هـ. ينظر: التقريب ص 488.
(¬3) ابن عمير العنسي، الحمصي، قال ابن حجر: (ضعيف الحفظ). ينظر: التقريب ص 68.
(¬4) المَقْرئي، الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال)، توفي سنة 108 هـ. ينظر: التقريب ص 191.
(¬5) لم أقف عليه بهذا السند، وينظر ما مضى من تخريج الحديث في: ص 143 و 264 و 265.