كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا (¬1)
وروى أيضًا بإسناده (¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى" (¬3).
وروى أيضًا بإسناده (4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (4).
وفي لفظ آخر بإسناده (¬4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك [الركوع] (¬5) من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".
وروى أيضًا بإسناده (4) في لفظ آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ
¬__________
(¬1) ينظر: الحاشية الماضية.
(¬2) في سننه كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم (1601 و 1602 و 1603 و 1604) وفيه إسنادها: ياسين الزيات ضعفه الدارقطني بعد ذكره للحديث، وفي إسنادها: سليمان بن أبي داود الحراني، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث جدًا). ينظر: الجرح والتعديل (4/ 115).
(¬3) في الأصل: الأول، والتصويب من سنن الدارقطني.
(¬4) ينظر: الحاشية رقم (2)، من هذه الصفحة.
(¬5) ساقطة من الأصل، وهو في الحديث.

الصفحة 270