كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
أبي بكر الخلال (¬1) ونقل ابن منصور (¬2)، وصالح (¬3)، والحسن بن حسان (¬4): يستقبل الصلاة - في رواية -، وفي رواية: يصلي أربعًا، وفي رواية: كأنه لم يدخل في الصلاة، يصلي أربعًا، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (¬5)، وهو الصحيح عندي، وأنه لا تصح له جمعة، فعلى هذه الرواية: لا يدخل على شيء مما ذكرنا؛ لأنه لم يدرك ركعة في الجماعة، لم يصح له جمعة، ولم يسقط فرض الانفراد عنه، ومن يختار من أصحابنا الرواية الأولة، يحتاج إلى زيادة في العلة، فيقول: لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا ركعة في جماعة، وإن قال: لم يدرك مع الإمام ما يعتد به، صح أيضًا؛ لأنه إذا كبر معه تكبيرة الإحرام، فقد أدرك معه ما يعتد به، وها هنا لم يدرك التكبيرة مع الإمام.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "فما (¬6) أدركتم فصلُّوا، ...............................................................
¬__________
(¬1) ينظر: الانتصار (2/ 450)، والمغني (3/ 185 و 186)، والإنصاف (5/ 212).
(¬2) في مسائله رقم (526).
(¬3) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (1/ 185)، والمغني (3/ 186).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 184).
(¬5) ينظر: المغني (3/ 186)، والإنصاف (5/ 212).
(¬6) في الأصل: بما، والتصحيح من الحديث.