كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

والجواب: أنه لو أدرك من أول صلاة الجماعة دون الركعة، ثم تفرقت الجماعة، أدرك حرمة الجماعة، ولو أدرك مثل ذلك من الجمعة، لم يدرك الجمعة، فبان الفرق بينهما.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (¬1): إذا أدرك التشهدَ مع الإمام من صلاة العيد، صلَّى ركعتين، وإن أدرك من الجمعة مثلَ ذلك، صلَّى أربعًا؟ فقد جعله مدركًا للعيد بإدراك التشهد، يجب أن يكون في الجمعة مثل ذلك.
قيل له: إنما قال ذلك في العيد؛ لأن الرواية مختلفة عنه في صفة القضاء، فنقل حنبل (¬2)، وصالح (¬3): إن صلى ركعتين، أجزأه، وإن صلَّى أربعًا، أجزأه.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يصلي ركعتين؛ كما لو انفرد بالقضاء، صلَّى ركعتين، ونقل أبو طالب عنه (¬4): يصلي أربعًا.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يقضي أربع ركعات، وكلامه - في رواية عبد الله - خرج على أن القضاء يكون ركعتين، وإذا كان
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقل مثلها حنبل. ينظر: شرح الزركشي (2/ 235)، وينظر في هذه المسألة: المغني (3/ 285)، ومختصر ابن تميم (3/ 17)، والنكت على المحرر (1/ 261)، والإنصاف (5/ 364).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 191)، والنكت على المحرر (1/ 261).
(¬3) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (1/ 191).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 191).

الصفحة 277