كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.
* * *
170 - مَسْألَة: تصح (¬1) الجمعة بغير سلطان (¬2) في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية إسماعيل (¬3)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] (¬4) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.
وكذلك نقل الميموني عنه (¬5)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (¬6).
¬__________
(¬1) بياض في الأصل، وفي هامش المخطوط: [لعله: تصح]، وهذا لفظها في رؤوس المسائل للمؤلف لوح 23، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 339).
(¬2) كذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للمؤلف، وفي الجامع الصغير ص 59: بغير إذن سلطان.
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 185)، والانتصار (2/ 567)، والفروع (3/ 154)، والإنصاف (5/ 246).
(¬4) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعل المثبت يكون صوابًا.
(¬5) ينظر: الانتصار (2/ 567).
(¬6) ينظر قول عطاء - رحمه الله - في: مصنف ابن أبي شيبة رقم (5110).