كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر يومًا [بمكة] (¬1) من الفتح لما أراد حنينًا، لم يكن ثم إجماع، وأقام بتبوك عشرين يومًا، ولم يكن ثم إجماع، ولكن إذا أجمع على زيادة أربعة أيام، أتم الصلاة؛ فقد تأول إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدار الحرب بتبوك وحنين على أنه لم يعزم على الإقامة، وقال: إذا عزم على الزيادة على أربعة أيام، أتم، وظاهر هذا: أنه لا فرق عنده بين دار الحرب، ودار الإسلام، وكذلك قال في رواية عبد الله (¬2): المسح في دار الحرب وغيره واحد؛ للمسافر ثلاثة (¬3) أيام، وللمقيم يوم وليلة.
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬4).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: له أن يقصر أبدًا ما دام مقيمًا في دار الحرب، وإن نوى الإقامة (¬5).
دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، وهذا غير ضارب في الأرض.
¬__________
(¬1) ما بين قوسين بياض في الأصل، والمثبت من مسائل الكوسج.
(¬2) في مسائله رقم (148).
(¬3) كررها في الأصل مرتين.
(¬4) ينظر: الأم (2/ 364)، والبيان (2/ 473).
(¬5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 360)، ومختصر القدوري ص 99. وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 122)، والإشراف (1/ 309).

الصفحة 28