كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬1): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (¬2) أربعًا.
وكذلك نقل عبد الله (¬3)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي (¬4): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (¬5) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬6).
ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (¬7)، .........................
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (1/ 185)، والانتصار (2/ 567).
(¬2) كررت مرتين في الأصل.
(¬3) في مسائله رقم (566).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 185)، والانتصار (2/ 567).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 185)، والانتصار (2/ 567).
(¬6) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر القدوري ص 101.
(¬7) ينظر: المغني (3/ 22 و 169).

الصفحة 280