كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وقد رُوي عن علي - رضي الله عنه -: أنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - ليصلي بضَعَفَة الناس صلاة العيد، ويخرج هو إلى الجبانة، فيصلي بالناس، وحكمُ الجبانة حكمُ المصر (¬1).
فإن قيل: لا حجة في حديث علي - رضي الله عنه -؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن حنش (¬2) قال (¬3): قيل لعلي - رضي الله عنه -: إن ضعفاء من ضعفاء [الناس] (¬4) لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلًا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين (5) للعيد، وركعتين (¬5) لمكان خروجهم إلى الجبانة.
وإذا ثبت أنه صلى بهم أربعًا، لم تكن صلاة عيد.
قيل له: روى النجاد بإسناده عن أبي إسحاق (¬6): أن عليًا - رضي الله عنه - أمر
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 408)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (5864 و 5865 و 5866)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإمام يامر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد، رقم (6259 و 6260)، قال النووي في المجموع (5/ 7): (حديث استخلاف علي أبا مسعود، رواه الشافعي بإسناد صحيح).
(¬2) ابن المعتمر الكناني، أبو المعتمر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام ويرسل). ينظر: التقريب ص 169.
(¬3) في الأصل: فإن قيل. والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، رقم (5864).
(¬4) ليست في الأصل، ولفظه عند ابن أبي شيبة: (إن ضعفة من ضعفة الناس ... ).
(¬5) في الأصل: ركعتان.
(¬6) هو: أبو إسحاق السبيعي، مضت ترجمته.